الشيخ مشكور الحلاوي النجفي
76
منجزات المريض
قال عليه السّلام : « ما يعتق منه إلَّا الثلث ، وسائر ذلك الورثة أحق به ولهم ما بقي » « 1 » . وخبر السكوني عن أبي جعفر عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام ، عن علي عليه السّلام : إنّ رجلا أعتق عبدا عند موته ليس له مال غيره ، قال : « سمعت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقول : يستسعى في ثلثي قيمته للورثة » « 2 » . وما رواه في المسالك عن صحاح الجمهور ، ثم قال : وهو أجود ما في الباب متنا وسندا ، ومن ادعى خلاف ذلك فالسيرة تردّه ، وهو أنّ رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم ، فاستدعاهم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فجزّأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرقّ أربعة « 3 » . وهذه الأخبار كما ترى واضحة الدلالة على ما تضمّنته من بعض مطلوب الخصم على وجه لا يتوجه إليها شائبة قدح في ذلك ، ولكن لا يخفى عليك ما فيها مما يمنع من الاستناد إليها في إثبات دعوى الخصم ، وذلك : أولا : ما في جميعها من ضعف السند ، مع عدم الجابر لها في المقام ، إذ ليس فيه مما يتخيّل صلاحيته لذلك ، إلَّا الشهرة بين المتأخرين ، التي قد عرفت الحال فيها في خصوص المقام ، فلا نعيده . على أنه لو سلَّم وجود الجابر لها ، فإنما ينفع بالنسبة إلى ما عدا النبوي منها ، وأما هو فلا تفيده ذلك فائدة ، لما عرفت من حال خبر الواحد الذي انفرد
--> « 1 » التهذيب 9 : 194 حديث 881 ، الإستبصار 4 : 120 حديث 455 . وفيهما اختلاف بسيط عمّا في النسختين . « 2 » التهذيب 8 : 229 حديث 828 ، الإستبصار 4 : 7 حديث 22 . « 3 » المسالك 1 : 238 .